الشيخ محمد الجواهري

370

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3124 [ « مسألة 17 » : إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له فإن كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة قدم حجّة الإسلام لفوريّتها ، وإن كان مضيقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة ، أو قيده بالفورية قدمه ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلاّ فلا ، لأن المانع الشرعي كالعقلي ، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً لأنه دين بناء على أنّ الدّين ولو كان موسعاً يمنع عن تحقق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظن عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الشرط السادس من شروط النيابة ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 11 . ( 2 ) غير مقيد بغير حجّة الإسلام ، فإن الماتن لم يقيد الحجّ المنذور بغير حجّة الإسلام ، ولم يقيده بحجّة الإسلام أيضاً .